الشيخ حسين آل عصفور
98
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( وحده ) * كليا * ( حاجة أهل البلد وضيق الأمر عليهم ) * ومن شروط المنع * ( أن يستبقيها للزيادة في الثمن دون حاجته وأن لا يوجد بائع ) * ولا باذل غيره والا لم يكن حكرة . * ( وفي الحسن ) * عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره وإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ) * . وهذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه بطريق صحيح وكذا في التوحيد ، وإنما روايته من الحسن في التهذيب وكان بناء على مدح إبراهيم بن هاشم وعدم توثيقه لكنهما قد زادا على ما في الفقيه ، قال : سألته عن الزيت ؟ فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ، وفي هذا أمارة علي إدخال الزيت في الحكرة . وفي صحيحة أبي الفضل سالم الحناط قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما عملك ؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت علي كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أناس ألف جزء جزءا ، قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن خزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا حكيم إياك أن تحتكر ، ولم يذكروا في هذه المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( للشيخ والقاضي ) * ابن البراج * ( حيث ) * لم يحدّداها بما يحدد به المشهور * ( بل أخذا بخبر الخصب والغلاء المتقدم ) * وهو حبسه أربعين يوما في الخصب ، وثلاثة أيام في الغلاء ، كما في الخبر ولا بدّ من تنزيل هذا الخبر ، وما جرى مجراه في التحديد كخبر أبي مريم المتقدم ذكره لتعليقه على الأربعين أيضا على عدم حصول الضرورة في تلك المدة المذكورة * ( وهو ) * جمع حسن والعمل